64 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن
عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل ، فيدركه وقت
العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ ، بالعصر ، يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر
أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضى نافلته في يوم
آخر . ( 1 )
65 - عنه باسناده عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال ، كتبت إلى
الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا
غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ،
وأن وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وأن
مصيرها إلى البياض في أفق المغرب . ( 2 )
66 - عنه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن إسماعيل بن
همام عن أبي الحسن عليه السلام . أنه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر
آخر وقتها ذهاب الحمرة ، فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر . ( 3 )
9 .
( باب )
* ( ما يسجد عليه ) *
67 - الكليني عن أحمد بن إدريس : وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال :
لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج . ( 4 )
67 - الصدوق قال : وروي عن ياسر الخادم أنه قال : مربي أبو الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 - 275 والاستبصار : 1 - 291 .
( 2 ) الاستبصار : 1 - 270 .
( 3 ) الاستبصار : 1 - 289 .
( 4 ) الكافي : 3 - 331 والاستبصار : 1 - 334 .