والشئ اللكد ، مثل علك الروم والطرار وما أشبهه ، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا
قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب ، وغيره قال : لا باس ( 1 ) .
29 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا
ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت التقاء
الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ( 2 ) .
30 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد
الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء
من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها
الغسل ( 3 ) .
31 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، وتنزل المرأة
عليها غسل ؟ قال : نعم ( 4 ) .
32 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : واجب على كل ذكر وأنثى
عبد أوحر ( 5 ) .
33 - عنه عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم
الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 - 51 والتهذيب : 1 - 130 .
( 2 ) الكافي : 3 - 46 والتهذيب : 1 - 18 والاستبصار : 1 - 108 .
( 3 ) الكافي : 3 - 47 .
( 4 ) الكافي : 3 - 47 .
( 5 ) الكافي : 3 - 41 والتهذيب : 1 - 111 والاستبصار : 1 - 103 .
( 6 ) الكافي : 3 - 42 والتهذيب 1 - 114 .