بحسب سيرة المتكلمين ، فلو فرض الشك فيه ، لاحتمال ثبوت جهة مانعة عن
المشي على الطريق المتداول ، يكون ذلك الشك غير معتنى به عند العقلاء ، وأما
إذا لم يكن المقام مقاما للبيان كذلك ، كما إذا صدر من المتكلم كلام ابتداء ودار أمره
بين كونه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر ، فلا يكون هنا أصل عقلائي حاكم
بالأول ، كما هو واضح .
معتمد الأصول — صفحة 355
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٥٥