ببعضها ، كما لا يخفى ( 1 ) .
هذا ، وأنت خبير بأن المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم في المنطوق عند انتفاء
الشرط مثلا ، لا ثبوت حكم نقيض الحكم في المنطوق ، وحينئذ فمفهوم المثال
عبارة عن أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ليس بلا ينجسه شئ لا أنه ينجسه شئ
حتى يقال بأن النكرة في الإثبات لا يفيد العموم ، بل مدلول القضية المفهومية هو
انتفاء الحكم المنشأ في المنطوق ، وانتفاؤه في المقام لا ينافي ثبوت التنجس
بجميع النجاسات ، كما أنه لا ينافي ثبوته ببعضها ، ولا دلالة لها على أحد
الأمرين أصلا .
ويظهر الكلام في مفهوم الوصف مما تقدم في مفهوم الشرط .
هامش
1 - مطارح الأنظار : 174 / السطر 29 .