الواجب العيني والكفائي
الفصل العاشر
في الواجب العيني والكفائي
ربما يقسم الواجب إلى عيني وكفائي ، والمراد بالأول هو ما يعتبر في
سقوط الوجوب وحصول الامتثال بالإتيان به مباشرة ، ولا يسقط بفعل الغير ،
والمراد بالثاني هو ما لا يعتبر فيه ذلك ، بل يسقط التكليف عن الجميع بفعل بعض
المكلفين ، ويعاقب الجميع لو لم يمتثل ، وهذا كوقوعه في الشرع مما لا إشكال
فيه ولا كلام ، وإنما الكلام في الواجب الكفائي في كيفية تعلق الوجوب
بالمكلفين .
فنقول : هل الوجوب متعلق بمجموع المكلفين من حيث المجموع أو
بالواحد لا بعينه أو بالواحد المردد أو بكل واحد من المكلفين ؟ وجوه
واحتمالات .
وتفصيل الكلام : أنه لا يعقل كون الوجوب متعلقا بالمجموع من حيث
المجموع ، لأنه لا وجود للمجموع من حيث هو سوى الوجودات والأفراد ، كما
أنه لا يعقل تعلقه بالواحد لا بعينه ، لأنه لا وجود له ، لأن الوجود مساوق
للعينية ، كما برهن في محله .
معتمد الأصول — صفحة 158
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥٨