( ) 4 - ابن أبي جمهور الأحسائي ( رحمه الله ) : روى محمّد بن الحسن الصفّار قال :
كتبت إلى أبي الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) ، في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها الزرع والنخل ، وغيرهما من الشجر ، لم يذكر النخل ، ولا الزرع ، ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه :
أنّه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها ، والخارجة عنها ، أيدخل النخل ، والأشجار ، والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها ، وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيه إن شاء اللّه ( 1 ) .
( ) 5 - العلاّمة المجلسيّ ( رحمه الله ) : أبو عمرو الكشّي قال : كتب الهادي ( عليه السلام ) إلى عليّ بن مهزيار : أسأل اللّه أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك ، وفي كلّ حالاتك ، فأبشر فإنّي أرجو أن يدفع اللّه عنك ، واللّه أسأل أن يجعل لك الخيرة فيما عزم لك من الشخوص في يوم الأحد ، وأخّر ذلك إلى يوم الاثنين إن شاء اللّه ، صحبك اللّه في سفرك ، وخلّفك في أهلك ، وأدّى عنك ، وسلمت بقدرته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : 3 / 215 ح 73 .
تهذيب الأحكام : 7 / 138 ح 613 ، وفيه : كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، ويؤيّده ما في كتب الرجاليّة من أنّه يروي عن أبي محمّد ( عليه السلام ) .
( 2 ) البحار : 56 / 41 ح 17 ، عن رجال الكشّي : 550 ضمن رقم 1040 ، وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
أوردناه في موسوعة الإمام الجواد ( عليه السلام ) ، فمن أراد المزيد فليراجع : 2 / 467 ح 941 .