الثانية عشرة - طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير العنبيّ :
1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن عيسى ، [ قال ] : كتبت إليه ] أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي ( عليهما السلام ) ] : جعلت فداك ، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به .
وقد روي عنهم في العصير : أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، . . .
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : لا بأس بذلك ( 1 ) .
( د ) - الأشربة المحرّمة
وفيه مسألتان
الأولى - شرب المسكر :
1 - العيّاشيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : . . . فكتب ( عليه السلام ) : . . . كلّ مسكر حرام ( 2 ) .
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن داذويه قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن شارب المسكر . قال : فكتب ( عليه السلام ) : شارب الخمر كافر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 584 ، س 11 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 986 .
( 2 ) تفسير العيّاشيّ : 1 / 105 ، ح 311 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 807 .
( 3 ) الكافي : 6 / 405 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 970 .