تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

الثانية - حكم وضع الجريدة مع الميّت :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن محمّد ، عن عليّ بن بلال . أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل . فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ( 1 ) .

الثالثة - حكم الجريدة من غير النخل :

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدتين شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد جاء عن آبائكم ( عليهم السلام ) : إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وإنّها تنفع المؤمن والكافر . فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 86 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 902 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 88 ، ح 407 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 899 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 201 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني