الثانية - حكم وضع الجريدة مع الميّت :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن محمّد ، عن عليّ بن بلال .
أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل .
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ( 1 ) .
الثالثة - حكم الجريدة من غير النخل :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدتين شيء من الشجر غير النخل ؟
فإنّه قد جاء عن آبائكم ( عليهم السلام ) : إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وإنّها تنفع المؤمن والكافر .
فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 86 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 902 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 88 ، ح 407 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 899 .