ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج
الأخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة
وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية ، وإذا اجتمع الثلث والربع كانت
الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة .
( مسألة 1840 ) : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من
ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا ، فإن الفريضة
تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية
مخرج الثمن .
وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من
ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي
عشرة ، فتضرب في الأربع ( عدد الزوجات ) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين .
وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم .
الحمد لله رب العالين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 440
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٤٤٠