Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 184

Contributors:

P.184
شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة ، فما اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار وما شاكلها ، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما ، وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه . ( مسألة 747 ) : الاعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا باذنه أو إعراضه عنه . * * *