تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
طريق التجارة ، نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه ، والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حسب عليه ، نعم لو قتر على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له . ( مسألة 579 ) : إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره توزعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين كما قيل . ( مسألة 580 ) : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح ، بل ينفق من أصل المال ، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما . ( مسألة 581 ) : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ، نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض ، وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة . ( مسألة 582 ) : إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به . ( مسألة 583 ) : إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له ، والمالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون الربح له ، ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك وبعده يحكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل . وقد يكون من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشئ والعامل يدعي المضاربة الفاسدة ( 1 ) فيحكم فيه بعد
هامش
( 1 ) مع عدم تقيد إذن المالك في العمل بالمضاربة .
منهاج الصالحين — صفحة 149 | الشيخ وحيد الخراساني