مدعين عليه الإجماع . ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ، قوله في صحيحة ابن سنان السابقة :
« [ هو ] ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك » « 1 » وفي حسنة له أيضا : « ما أرضعت من لبن ولدك » « 2 » وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا » . « 3 » ورواية يعقوب بن شعيب : « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت ذكرانا وأناثا ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي :
لا « . « 4 » وعليه : فلو أرضعت الحامل ذكرا وأنثى لم يحرم الذّكر على المرضعة ولا الرّضيعة ، ولو أرضعت بعض النصاب في الحمل وبعضه بعد الوضع ، لم ينتشر الحرمة ، وان كان اللبن لفحل واحد ، وعن المحقّق « 5 » والشيخ في موضع من المبسوط « 6 » الاكتفاء بالحمل ، وبه قطع في القواعد « 7 » ، واختاره في المسالك « 8 » والكفاية « 9 » ، ولعلّ ذلك للتمسّك بإطلاق ما جاء في الرضاع ، استضعافا لدلالة ما جاء في الاشتراط ، لإمكان حمل الولد في الروايتين
هامش
« 1 » الوسائل 14 : 294 ، ح 4 .
« 2 » الكافي 5 : 440 ، ح 3 .
« 3 » الكافي 5 : 446 ، ح 12 .
« 4 » الوسائل 14 : 302 ، باب 10 من أبواب الرضاع ، ح 2 .
« 5 » الشرائع 2 : 282 .
« 6 » المبسوط 5 : 308 .
« 7 » قواعد الأحكام 2 : 9 ، السطر الأخير .
« 8 » المسالك 7 : 209 .
« 9 » كفاية الأحكام : 158 ، السطر 30 .