بعض أهلي : إنّا قد أرضعناهما . قال : فقال : كم ؟ قلت : ما أدرى . قال : فارادني على أن أوقت . قال : قلت : ما أدرى . قال : فقال : زوّجه » « 1 »
وكلَّما ينشر حظرا سابقا
ينشره بلا خلاف لاحقا
ما يمنع الناكح ، إمّا ان يمنع سابقا على العقد فقط كإيقاب أخ المرأة أو ابنها أو أبيها ، وامّا ان يمنع لاحقا فقط ، كقذف الخرساء والصمّاء ، وكالإفضاء قبل التسع على رأى ، وامّا ان يمنع سابقا ولا حقا كالكفر ، فيمنع الكافر من المسلمة ابتداء ، ولو ارتدّ المسلم ، فإن كان قبل الدخول أو عن فطرة « 2 » بطل النكاح حالاًّ وإلَّا وقف على انقضاء العدّة ، والرضاع من هذا القبيل . بلا خلاف كما حكى المحقق الثاني « 3 » وغيره « 4 » ، فلو أرضعت أمّه أو أخته أو بنته أو غيرهنّ ، ممّن لا يحلّ له النكاح في ولدها أو ولد صاحب اللَّبن ، صغيرة ، فإن كان الرضاع قبل النكاح امتنع العقد له عليها وإن كان بعده انفسخ ولم يسغ تجديده « 5 »
نشو الرضاع ان إلى الوطي استند
وطيا به يمكن إلحاق الولد
قد علمت أنّ انتشار حرمة النكاح وحلّ النظر عن الرضاع إنّما يكون مع إحراز الشرط « 6 » وهو أمور .
منها استناده إلى الوطئ الممكن معه إلحاق الولد شرعا ، فكان هنا مقامان :
المقام الأوّل : كون اللبن عن وطئ وهو إجماع ، كما حكى المحقق الثاني « 7 »
و
هامش
« 1 » الكافي 5 : 445 ، ح 8 ، وفيه : « فأدرأنى » .
« 2 » فطرته ( م ) .
« 3 » جامع المقاصد 12 : 233 .
« 4 » راجع : جواهر الكلام 29 : 324 ، والحدائق 23 : 412 .
« 5 » في « س » : لم يسع تجديده منه .
« 6 » في « س » : مع جواز الشرط وعدمه .
« 7 » جامع المقاصد 12 : 203 .