د : التعميم في كل محرّم برضاع أو نسب وهو للشيخين « 1 » وابن الجنيد « 2 » وابن حمزة « 3 » واختاره في القواعد « 4 » وعليه الشهرة في الروضة « 5 » والكفاية « 6 » .
ه : التعميم فيما ذكر وفي المصاهرة . « 7 » احتجوا للأوّل : بصحيح سيف التمار عن الصادق عليه السّلام قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته أنت علىّ كظهر أختي « 8 » أو عمتي أو خالتي .
قال : فقال إنّما ذكر اللَّه الأمّهات وانّ هذا الحرام » . « 9 » وأجاب العلَّامة قدّس سرّه : بأنّه لا يدلّ على عدم الوقوع بإحدى الدلالات « 10 » وردّه ولده بأنّه لو لم يدلّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال « 11 » والحق انّ سؤال الراوي إن كان عن حلية هذا الظهار وعدمها لما رأى من تحريم ما عداه المدلول عليه بقوله عزّ اسمه * ( وإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وزُوراً ) * . « 12 » كما فهم العلَّامة بقرينة ظاهر الجواب إذ لم يجب عليه السّلام بأنّه محرّم ، فلا تأخير بيان البتة ،
هامش
« 1 » المقنعة : 523 ، النهاية : 524 .
« 2 » نقله عنه العلامة في « المختلف » 7 : 405 ، المسألة 61 .
« 3 » الوسيلة : 334 .
« 4 » قواعد الأحكام 2 : 85 .
« 5 » الروضة البهيّة 6 : 126 .
« 6 » كفاية الأحكام : 211 .
« 7 » المختلف 7 : 405 .
« 8 » في « خ ، س » : أمّي .
« 9 » الوسائل 15 : 511 ، باب 4 من أبواب الظهار ، ح 3 .
« 10 » المختلف 7 : 404 .
« 11 » إيضاح الفوائد 3 : 409 .
« 12 » المجادلة : 2 .