تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظومة في الرضاع — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وفي انعتاق من يملك ينعتق خلف وعندي انّه ليس برقّ
أجمع أصحابنا كافة على أنه ليس للرجل ولا المرأة ملك العمودين ولا للرجل ملك محارمه من النسب ، فلو ملك الإنسان أباه أو امّه أو أحد ولده أو ملك الرجل أخته أو عمته أو نحوهما انعتقوا على المالك بمجرد الملك ، وقد اختلفوا في الرضاع : فذهب الصدوق « 1 » والشيخ « 2 » وابن البراج « 3 » وابن حمزة « 4 » والعلَّامة « 5 » وكثير من المتأخرين إلى انّه لا يملك من الرضاع ما ينعتق من النسب . وقال القديمان « 6 » والمفيد « 7 » وسلَّار « 8 » وابن إدريس « 9 » بجوازه على كراهيّة ، لنا ما في صحيح عبيد بن زرارة : « لا يملك أمّه من الرّضاعة ولا عمّته ولا خالته إذا ملكن عتقن . ولا يملك من النساء ذات رحم محرم . قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم » . « 10 » وما ورد في « المرأة ترضع مملوكها » ففي صحيحتي الحلبي وابن سنان : « تعتقه » . « 11 »
هامش
« 1 » المقنع : 468 . « 2 » النهاية ، كتاب العتق : 540 ، الخلاف 6 : 367 ، المسألة : 5 . « 3 » المهذب 2 : 356 . « 4 » الوسيلة : 340 . « 5 » تحرير الأحكام 2 : 77 ، المختلف 7 : 44 ، المسألة 12 . « 6 » نقله عنهما العلامة في المختلف 7 : 45 . « 7 » المقنعة : 544 و 599 . « 8 » المراسم : 176 . « 9 » السرائر 3 : 8 . « 10 » الوسائل 13 : 29 ، ح 1 و 2 من أبواب بيع الحيوان . « 11 » الوسائل 13 : 29 ، ح 3 .