أصالة الصحة ( 1 )
والكلام فيها في جهات ثلاث :
الأولى : في موارد جريانها .
الثانية : في مقدار الآثار المترتبة عليها .
الثالثة : في نسبتها مع الأصول والامارات .
هامش
( 1 ) لا يخفى ان ما ذكره المحقق الأصفهاني من تقريب وحدة قاعدة الفراغ وأصالة الصحة
بارجاعهما إلى أصالة الصحة في عمل نفسه وعمل غيره لا يخلو عن منع . وذلك لاختلاف
القاعدتين موضوعا ، لان موضوع قاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد العمل ، واما موضوع
قاعدة الصحة هو الشك في عمل الغير ولو في أثناء مباشرته للعمل مع اختلافهما موردا ، لان
الغالب في موارد قاعدة الفراغ ما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في الغفلة . والغالب في
موارد قاعدة الصحة ما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في مبالاة العامل وتسامحه
وبينهما فرق بعيد . فتدبر . والأمر سهل لعدم الأثر العملي الواضح لهذه الجهة .