فصل :
في الشك في التكليف
وقبل الخوض في أصل المبحث نشير إلى أمر ، وهو أن الشيخ ( رحمه الله )
تعرض إلى أصل البراءة في ضمن مباحث ومسائل متعددة بلغت الاثني عشرة
مسألة ( 1 ) . وخالفه صاحب الكفاية فعنون المبحث بعنوان واحد وجعل المسألة
واحدة ( 2 ) .
والسبب في ذلك : ان تعدد المسائل بنظر صاحب الكفاية - كما صرح
بذلك في مبحث اجتماع الأمر والنهي ( 3 ) - بتعدد جهة البحث ، فمع وحدة الجهة
تتحد المسألة ولو مع تعدد الموضوع أو المحمول ، وبما أن جهة البحث ههنا
واحدة لا تختلف فيها الموضوعات المتعددة ، إذ دليل البراءة والاحتياط على
تقديره واحد يعم جميع ما فرض من الموضوعات المتنوعة ، ولا خصوصية لبعض
تلك الموضوعات عن الأخرى في جهة البحث .
هامش
( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 192 - الطبعة الأولى .
( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 338 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
( 3 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 150 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .