منه ذلك فيمكن أن يكون نظره إلى التمسك باطلاق المادة - أعني الواجب -
فيكون المراد التمسك باطلاق الواجب وان الواجب هو الفعل مطلقا جاء به
شخص آخر أو لا ، جئ بشئ آخر أو لا ، وجب شئ آخر أو لا . ولا اشكال
في التمسك باطلاق المادة لأنها ليست من المعاني الحرفية الملحوظة آلة ، ويمكن
استظهار هذا المعنى من بعض كلماته في مفهوم الشرط فراجع . اما ما ذكره هنا
فلا صراحة فيه في كون التمسك باطلاق الهيئة فلاحظ وتدبر .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 512
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٥١٢