القاتل خطأ هل يرث من الدية أم لا ؟
كان كلامنا في مانعية القتل عن الإرث ، وقلنا إن القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا وظلما ، وأمّا إذا كان القتل خطأ فهو لا يمنع من الإرث سواء كان خطأ محضا أم كان شبيه عمد ، فالقاتل يرث المقتول مطلقا . إلَّا أنّه وقع الكلام في أن عدم المنع من إرث القاتل خطأ هل يختص بما تركه الميت ؟ أم أنّه يشمل الدية أيضا فهو كما يرث من التركة يرث من الدية أيضا ؟ فيه كلام بين الأعلام : اختار الشيخ المفيد قدّس سرّه ( 1 ) أن القاتل خطأ وإن كان يرث إلَّا أنّه لا يرث من الدية . وحسّنه المحقّق قدّس سرّه ( 2 ) إلَّا أنّه اختار أنّه يرث وقال : هو أشبه . وقوّى صاحب الجواهر قدّس سرّه ( 3 ) قول المفيد وأنّه لا يرث من الدية . وعلى كلّ حال فقد ذهب إلى كلّ من القولين جمع من الفقهاء . وما ذكره المحقّق مبني على أن الروايات الواردة في المقام متعارضة باعتبار أن