وفى الوسائل باسناده عن إسحاق ابن عمّار عن أبي سارة عن الصّادق قال سألته عن المتعة فقال لي حلال ، انتهى .
وفيه أيضا قال الرّضا ( ع ) المتعة لا تحلّ الَّا لمن عرفها وهى حرام على من جهلها قال ( ع ) واحلّ رسول اللَّه المتعة ولم يحرّمها حتّى قبض ، الحديث وقيل لأبي عبد اللَّه لم جعل في الزّنا أربعة من الشّهود وفى القتل شاهدين قال ( ع ) انّ اللَّه احلّ لكم المتعة وعلم انّها ستنكر عليكم فجعل الأربعة - الشّهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتى عليكم وقلَّما تجتمع أربعة أربعة على شهادة بأمر واحد ، انتهى .
وفى عيون الأخبار باسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرّضا في كتابه إلى المأمون محض الاسلام شهادة ان لا اله الَّا اللَّه إلى أن قال وتحليل المتعتين اللَّذين ، نزلهما اللَّه في كتابه وسنّهما رسول اللَّه متعة النّساء ومتعة الحج ، انتهى .
وفى المقنع قال انّ رسول اللَّه احلّ المتعة ولم يحرّمها حتّى قبض - انتهى .
علىّ ابن إبراهيم في تفسيره باسناده عن أبي عبد اللَّه عزّ وجلّ * ( ما يَفْتَحِ ا للهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها ) * ، قال ( ع ) والمتعة من ذلك انتهى .
أقول : والرّوايات الواردة في حلَّيّتها وجوازها من طرق الخاصّة أكثر من أن تعدّ وتحصى وفيما ذكرناه كفاية في ثبوت أصل الحكم ونذيّلها بذكر
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة — صفحة 264
مساهمون: محمد تقي النقوي القايني الخراساني
ص٢٦٤