أحد الطرفين في المسألة الفقهية .
وأمّا الاجتهاد المستند إلى الأصل العمليّ في الشّبهات الموضوعيّة ،
فالإجزاء فيها عن الإعادة واضح ; ولا يصرف عنه إلاّ الدليل كما لعلّه الموجود في
الفرق بين الطهارة من الحدث والخبث في الغَسل - بالفتح - بمشكوك الطهارة أو
الوضوء بمشكوك الطهارة والصلاة بعدهما من جهة صحيح « لا تعاد » ، على عدم
تأثير الأعذار في الخَمس ، بناء على العموم للجهل بالحكم جزئيّاً كان أو كليّاً ، أو
الإلحاق بغيره من الأعذار بالغاء الخصوصيّة أو بمثل الإجماع لو كان بلا حاكم
عليه في الخَمس ، فتدبّر .
مباحث الأصول — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٠٥