والبحث في الأوامر - من جهة رجوعه
إلى البحث في تشخيص الظهور - من
مسائل الاُصول على الميزان المذكور
سابقاً ، وبعض المباحث الراجعة إلى التصوّر
والتصديق المربوطين بهذه المسألة
الاُصوليّة ، من مباديها .
الفصل الأول
في مادّة الأمر وصيغته
{ مادة الأمر }
فمنها : شرح مفهوم « الأمر » المستعمل في معان عديدة ، لكنّ المستعمل
فيه ، بلا قرينة وبدالّ واحد ، بحسب الظاهر ، معنيان : الطلب المدلول عليه بدالّ
إنشاءً ، والشيء ; والأمر فيهما يدور بين الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي
واللفظي .
{ محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمر }
أمّا الحقيقة والمجاز ، فلازمهما العلاقة بين الطلب والشيء ; ومصححيّة ما
بينهما من العموم والخصوص ، للتجوّز ، في غاية البعد ، مع ما سيأتي من النقض
المشترك .
مباحث الأصول — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢٤٩