تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
المقام خصوص الموارد ، بل تعيين المناط فيما ليس له دليل خاصّ ، وهو ما بيّنا . وأمّا الثاني : أي الشرط المخالف للكتاب والسنة ، فلا خلاف في عدم الاعتداد به ، - أيضا - واستفاضت عليه النصوص : منها ، مضافا إلى كثير مما تقدم رواية ابن فضّال « 1 » ، في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : « خالف السنة ، وولَّى الحقّ من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق ، وأنّ بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنة » . وقريب منها رواية محمد بن قيس « 2 » ، ومرسلة مروان بن مسلم « 3 » ، عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال : « ولَّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح » . وفي الصحيح « 4 » : قضى عليّ عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل ، شرطوا بينهم حيث أنكحوا ، فقضى أنّ بيد الرجل بضع امرأته ، وأحبط شرطهم . وغير ذلك من مستفيضة الأخبار ، فلا شبهة في عدم جواز هذا الشرط ، وإنّما الكلام فيما يراد منه ، فإنّه لا يكاد يسلم ظاهره عن مناقشة ومناقضة بأمثلة اتفاقية ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 22 : 98 ، الباب 42 من أبواب مقدمات الطلاق ، الرواية 28122 . « 2 » نفس المصدر 22 : 93 ، الباب 41 من مقدمات الطلاق وشرائطه ، الرواية 28107 . « 3 » نفس المصدر 21 : 265 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الرواية 27052 . « 4 » المصدر السابق مع اختلاف في العبارة ، فراجع .