[ المشرق الثالث ] [ في حكم العقود المتبعّضة الصادرة بصيغة واحدة ]
مشرق : في تحقيق العقود المتبعّضة .
إذا انتقل ماله ولغيره صفقة ، ببيع أو نحوه .
قالوا : يقف البيع أو نحوه في غير مملوكه على الإجازة ، على القول بصحّة الفضولي ، وهو بإطلاقه على اشتراط قصد الفضولي كما مرّ غير سديد ، بل يقتصر على صورته .
والظاهر عدم الإشكال والخلاف في صحّته في المملوك ، على تقدير الإجازة ، وصحّة الفضولي .
وهل يصحّ في المملوك على تقدير بطلانه في غير المملوك ، لعدم الإجازة ، أو ظهور فساده لجهة أخرى ؟ الظاهر عدم الخلاف فيه في خصوص البيع ، وإن تأمّل فيه أيضا بعض من تأخر ، وعن الغنية « 1 » والتذكرة « 2 » الإجماع عليه ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه .
هامش
« 1 » غنية النزوع 1 : 209 .
« 2 » تذكرة الفقهاء 2 : 463 .