تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
[ المشرق الثالث وعشرون ] [ في حكم الإعراض عن الملك ] مشرق : إذا أعرض المالك عن ماله ، فهل يوجب الخروج عن ملكه ؟ وعلى خروجه هل يتملَّكه من أخذه . قلّ من تعرض لعموم حكمه بهذا العنوان . نعم ، يستفاد منهم حكمه في موارد خاصة : منها : مسألة البعير التي بقيت في فلاة لأجل كلالة . فحكي عن الأصحاب مشعرا بالإجماع - أنّه يتملَّكه الآخذ ، واستدلَّوا عليه بصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد كلَّت وقامت ونسيها صاحبها لما لم ينفعه ، فأخذها غيره ، فأقام عليه وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشيء المباح » « 1 » وفي معناها غيرها . ومنها : مسألة تراب الصياغة ، قال في المسالك « 2 » ولو دلَّت القرائن على إعراض
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 25 : 457 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الرواية 32348 . « 2 » مسالك الأفهام 3 : 352 .