الذي قد تبيّن تقريبه وتحريره ، فيقتصر في التخصيص على مورد اليقين . فإذا المعتمد كون الخيار فوريا .
والاستدلال عليه بأصالة فساد الفسخ وبقاء الملك كما قاله الفاضل المتقدّم ، صحّ لو لم يصحّ الاستصحاب كما زعمه ، حسب ما مرّ ، وأمّا على صحّته فلا يبقى استصحاب الفساد لزواله باستصحاب السبب أعني : الخيار .
تتميمان :
الأوّل : هل الفور محمولة على الفورية الحقيقية ،
اقتصارا على المتيقّن ، أو العرفية ، دفعا للحرج الحاصل على الاقتصار على الحقيقية ، أو ما هو أوسع من العرفي ، كما يستفاد من التذكرة في خيار العيب ، حيث وسّعه فيما لو اطَّلع عليه حين دخل وقت صلاة أو أكل أو قضاء حاجة ، فاشتغل بها إلى أن يفرغ عنها إجماعا ، أو اطَّلع على العيب ليلا ، فله التأخير إلى أن يصبح ، وإن لم يكن له عذر ؟
إشكال : إذ الإناطة بالأولين كلَّية مخدوشة بإمكان عدم الحرج والضرر في بعض الموارد ، وبالثالث بعدم دليل عليه ، فان تمّ الإجماع الذي ذكره في التذكرة فهو ، وإلَّا فمقتضى الاعتبار : الاقتصار على الأوّل إلَّا لحرج أو ضرر أو عذر آخر .
ومنه : إعلام الخصم بوقوع الاختلاف وقضاء المصلحة تقديم المحاكمة على الفسخ أو لاحتمال بذله الأرش المتقدّم على الخيار على المختار ومنه التروي والاختيار من غير تفكر وتدبر منه ينافي التخيير ، بل يؤدّي إلى ضرره .
الثاني : لا شكّ أنّ الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة ،
فله الخيار متى علم ، لنفي الضرر : وترك الفحص عن الحكم ليس منافيا للمعذورية ، كما ليس منافيا لها في الجهل بالغبن .
وهل الجاهل بالفورية معذور في تركه المبادرة أيضا . الظاهر : نعم ، كما عن بعضهم .
مشارق الأحكام — صفحة 355
مساهمون: ملا محمد النراقي
ص٣٥٥