[ المشرق الثامن عشر ]
[ في خيار الشرط ]
مشرق : ومن الخيارات خيار الشرط ، أي الثابت بسبب العقد لأحدهما أو لكليهما أو لأجنبيّ عن أحدهما أو عنهما ، مع أحدهما أو معهما .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا خلاف في صحّة هذا الشرط في العقود في الجملة ،
بل عليه الإجماع ، محقّقا ومحكيا مستفيضا ، لعموم أدلة الشرط ، كقوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » .
وربما استشكل في الاستدلال به ، بأنّه من باب شرط حكم يخالف الكتاب والسنة ، ويحلَّل الحرام ، وهما مستثنيان عن أخبار الشروط ، لأنّه تسليط على نقض سببية العقد الثابتة في الشرع .
هامش
« 1 » التهذيب 7 : 371 و 3 : 150 ؛ الاستبصار 3 : 232 ، الحديث 835 ؛ وسائل الشيعة 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الرواية 27081 ؛ سنن البيهقي 6 : 79 و 7 : 249 ؛ كنز العمال 4 : 364 ؛ بداية المجتهد 2 : 296 ؛ البحر الزخار 5 : 76 ، باب الضمان .