تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات ومعضلاتها [ المشرق السادس عشر ] [ في خيار المجلس ] مشرق : من الخيارات خيار المجلس ، أي موضع العقد ، ويختصّ بالبيع ، ويرتفع بانقضائه ، وانعقد عليه الإجماع ، إلَّا فيما استثنى ، كالبيع المنعتق على المشترى . ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة ، كالمتضمّنة لقوله عليه السّلام : « البيعان بالخيار حتى يفترقا » « 1 » . وفي بعضها : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » « 2 » . « والمتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » « 3 » . وقوله عليه السّلام : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا ، فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » « 4 » . ثمّ لا إشكال في ثبوت الخيار إذا كان المالكان متبايعين ، وأما إذا باع وكيلهما ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 18 : 5 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الرواية 23011 ؛ الكافي 5 : 170 . « 2 » نفس المصدر 18 : 6 ، الباب 1 ، الرواية 23014 ؛ الكافي 5 : 170 . « 3 » نفس المصدر 18 : 10 ، الباب 3 ، الرواية 23025 ؛ التهذيب 7 : 23 . « 4 » نفس المصدر 18 : 6 ، الباب 1 ، الرواية 23014 ؛ الكافي 5 : 170 .
مشارق الأحكام — صفحة 315 | ملا محمد النراقي / السيد حسين الوحدتي الشبيري