أمّا على الأوّل : فلا ينبغي الشك في عدم جريان استصحاب العدم المتقدم على الوجود ، لانقطاعه رأسا .
وعلى الثاني : فالظاهر تقديم العمل باستصحاب العدم ، لإمكان بقاء العدم السابق على الوجود في زمان الشكّ حسب ما ذكر ، وعدم صلاحية الحكم الوجوديّ الثابت في زمان اليقين للبقاء في الزمان اللاحق ، لتقومه بنفس الزمان السابق ، فلا يجري فيه الاستصحاب . وعلى هذا ، إذا وقع الخلاف بين المالك والمستأجر في مدّة الإجارة في الزيادة والنقصان ، يقدم الناقص ، وعلى مدعي الزيادة الإثبات .
وعلى الثالث : ففيه وجهان :
من جريان الاستصحابين ، لإمكان بقاء كلّ من المستصحبين على حسب ما ثبت في زمان حصوله ، فيتعارضان ، فيتساقطان ، لامتناع العمل بمقتضى الوجود والعدم بالنسبة إلى حكم واحد .
ومن قوة احتمال عدم انصراف الأخبار إلى اليقين المنفصل عن زمان الشكّ بيقين آخر يخالفه ، وظهوره في اليقين المتّصل به ، ففي الخيار المتردّد بين الفور والاستمرار يعمل بمقتضى استصحاب الخيار بعد الفور ، دون استصحاب عدمه السابق على وجوده .
الثالث : قالوا : أصل البراءة لا يعارض الاستصحاب .
والظاهر : أنّ مرادهم منه في غير ما إذا كان الأصل مزيلا للاستصحاب على التقرير الذي ذكرناه ، وإلَّا فلا خلاف في البناء على مقتضى الأصل ، وتقدّمه على مقتضى الاستصحاب ، كما إذا حصل للمكلَّف مال يوجب استطاعته للحجّ به لولا الدين عليه ، وشكّ في الدين ، فإنّه يبنى - حينئذ - على أصل البراءة من الدين ، ولا يعمل باستصحاب عدم الاستطاعة .
ووجهه ما تقدّم بعينه في تعارض الاستصحابين .
مشارق الأحكام — صفحة 254
مساهمون: ملا محمد النراقي
ص٢٥٤