تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
العامّة كالغزالي والحاجبي والعضدي والآمدي « 1 » . وثانيها : نفس الأفعال والتروك ، بأن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرّا على الصغائر ، وهو ظاهر أكثر المتقدّمين . وفي البحار أنّه الأشهر في معناها وهو ظاهر الكفاية « 2 » . وثالثها : المعروفية بتلك الأوصاف والتروك ظاهرا . فسّرها به الشيخ في النهاية « 3 » ، والحلَّي في السرائر « 4 » ، وعزّى إلى أكثر متأخري المتأخرين « 5 » . وفرقه مع سابقه اعتبار الواقع فيه ، والمعروفية الظاهرية هنا . وهذا القول هو المعروف بحسن الظاهر ، على كون الظاهر في مقابل الواقع ، فهو في مقابل القول الثاني . ولو أريد به المحسوس في قبال الباطن ، أي السريرة والملكة النفسانية ، يرجع إلى الثاني ، وكان في مقابل القول الأوّل . ورابعها : عدم ظهور خلاف المذكورات مع ظهور الإسلام . نسب إلى المفيد في الإشراف « 6 » والإسكافي « 7 » ، والشيخ في المبسوط « 8 » والخلاف « 9 » .
هامش
« 1 » الغزالي في المستصفى 1 : 157 ؛ العضدي في شرح المختصر : 167 ؛ الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 308 . « 2 » كفاية الأحكام : 278 . « 3 » النهاية : 325 . « 4 » السرائر 4 : 118 . « 5 » الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ؛ المقنعة : 752 . « 6 » حكاه عنهم السبزواري في ذخيرة المعاد : 305 . « 7 » المصدر السابق . « 8 » المبسوط 8 : 217 . « 9 » الخلاف 6 : 218 .