يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة .
ورواه أبو داود عن أبي هريرة : خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب
والحدأة والفأرة والكلب العقور .
ورواه أحمد عن ابن عباس : خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة
والعقرب والحية ، والكلب العقور والغراب .
حديث الغنيمة
وبه ( عن نافع عن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ) أي وقت
فتحها ( أن يباع الخمس ) بضمتين وتسكين الميم ( حتى يقسم ) قال صاحب
الهداية : ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام ، وقال
الشافعي : لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار .
وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت
بالهزيمة .
قال ابن الهمام : وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه عليه الصلاة
والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جدا أي إسناده في مبناه ، وأما
مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم .