سعيد بن بشير عن يعلى بن حكيم
2789 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي ، ثنا عمرو بن أبي
سلمة ، ثنا سعيد بن بشير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن
رافع بن خديج ، قال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة أن
يعطي الأرض بالثلث أو بالربع أو بالطعام المسمى - قال : فأتى بعض
إخواننا ، فقال : نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، فطواعية الله ورسوله أنفع لنا
وأنفع ، قلنا : وما نهى عنه ؟ قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم :
( من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكريها بثلث
ولا ربع ولا بطعام مسمى ) .
سعيد عن عمران بن داود القطان
2790 - حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أبو الجماهر ، ثنا سعيد بن
بشير ، عن عمران القطان ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
( لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، ثنتان في ذات الله عز
وجل ، قوله : ( فعله كبيرهم هذا ) و ( فنظر نظرة إلى النجوم فقال :
إني سقيم ) ومر بجبار ، وكانت معه امرأته ، فقال : قولي : إنه أخي ،
فإني أنا أخوك وأنت أختي ، ليس في الأرض مؤمن غيرنا ، خشي أن
يقتله ويغلبه عليها إن قال : إنها امرأتي ) .
هامش
2789 هو في الصحيح من غير هذه الطريق عن يعلى بن حكيم به .
2790 ورواه البخاري ( 2217 و 2635 و 3357 و 3358 و 5084 و 6950 ) ، ومسلم
( 2371 ) ، وأبو داود ( 2212 ) ، والترمذي ( 3165 ) .