( لا صلاة إذا طلع الفجر إلا ركعتي الفجر ) .
2779 - حدثنا محمد بن هارون بن بكار ، ثنا أبي ، عن جدي
( ح ) .
وحدثنا أحمد بن محمد بن صدقة ، ثنا الهيثم بن مروان ، ثنا
مروان بن محمد ، قالا : ثنا سعيد بن بشير ، عن مطر الوراق ، عن عمرو بن
شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أن رجلا أتى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يأكل مالي ، فقال :
( أنت ومالك لأبيك ) .
2780 - حدثنا محمد بن هارون بن بكار ، حدثني أبي ، عن جدي ،
عن سعيد بن بشير ، عن مطر الوراق ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أم كرز
الخزاعية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( يعق عن الغلام كبشان ، وعن الجارية كبش ) .
2781 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي ، ثنا عمرو بن أبي
سلمة ، ثنا سعيد بن بشير ، عن مطر الوراق ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن
عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
( من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل
والمال مع العبد ، فلا شئ له في النخل ، ولا شئ له في مال العبد ) .
هامش
2779 إسناده ضعيف ، ولكن له شواهد من حديث جابر وسمرة وابن مسعود .
2780 ورواه المصنف في ( المعجم الكبير ) ( ج 25 رقم 404 ) من طريق أخرى عن
مطر الوراق به ، وللحديث طرق أخرى ، انظر تعليقاتنا على الأحاديث ( 398 -
406 ) ، من الجزء 25 من المعجم .
2781 ورواه عبد الرزاق ( 14621 ) ، عن معمر عن مطر الوراق به ، ولكن الحديث
عند البخاري ( 2206 و 2379 و 2716 ) ، ومسلم ( 1543 ) ، وغيرهما من غير
هذه الطريق .