فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله
إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
( ليدعها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم ليطلقها إن أراد في
طهرها أو يمسك ، فهذه العدة التي أمر الله عز وجل ) . وإنما كان
طلقها واحدة .
2970 - حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا علي بن عياش ، ثنا
شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، حدثني عامر بن ربيعة ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى
تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه ) .
2971 - حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا علي بن عياش ، أخبرنا
شعيب ، عن نافع ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضي الله عنها زوج
النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها صور ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما رآه
وقف بالباب ولم يدخل ، فقالت : ما ذنبي يا رسول الله ؟ تبت إلى الله عز
وجل وإلى رسوله ، فقال :
( ما هذه النمرقة ؟ ) فقالت : نمرقة يا رسول الله نجلس عليها
ونتوسدها ، فقال : ( إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم :
أحيوا ما خلقتم ، إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة ) .
هامش
2970 ورواه عبد الرزاق ( 6306 و 6307 و 6308 ) ، وأحمد ( 3 / 445 ) ، والبخاري
( 1308 ) ، ومسلم ( 958 ) ، والنسائي ( 4 / 44 ) ، والترمذي ( 1042 ) ، وابن ماجة
( 1542 ) ، والطحاوي ( 1 / 486 ) ، من طرق عن نافع به ، وله طرق أخرى .
2971 ورواه البخاري ( 5957 ) ، ومسلم ( 2105 ) ، والنسائي ( 8 / 213 ) .