تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الشاميين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وكانا جميعا أو يخير أحدهما الاخر ، فإن أحدهما الاخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ومضى وإن لم يذكر خيره ) . 2966 - وبإسناده ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ النبيذ في شئ مقير أو في القرع ، وهو الدباء . 2967 - وبإسناده ، أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله ، فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فحمل عليه ، رجلا ، فوجد عمر الرجل الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الفرس يبيعه ، فأتى عمر رسول الله فقال : إن الرجل الذي حملته على الفرس يبيعه ، فأردت أن أشتريه منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تشتره ولا تعد في صدقتك ) . 2968 - وبإسناده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر تمر النخل إلا أن يشترط المبتاع ) . 2969 - وبإسناده ، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ،
هامش
2966 ورواه مسلم ( 1997 ) ، وأبو داود ( 3690 و 3991 ) ، والترمذي ( 1868 و 1969 ) ، والنسائي ( 8 / 303 و 306 و 038 ) . 2967 ورواه البخاري ( 1489 و 2875 و 2971 و 3002 ) ومسلم ( 1621 ) وغيرهما . 2968 ورواه البخاري ( 2203 و 2204 و 2206 و 2379 و 2716 ) ، ومسلم ( 1543 ) ، والترمذي ( 1244 ) ، وأبو داود ( 3433 و 3434 ) ، والنسائي ( 7 / 396 ) . 2969 ورواه البخاري ( 4908 و 5251 و 5252 و 5253 و 5258 و 5264 و 5332 و 5333 و 7160 ) ، ومسلم ( 1471 ) ، وأبو داود ( 2179 - 2185 ) ، والترمذي ( 1175 ) ، والنسائي ( 6 / 137 - 141 ) .