مواردهما المجبورة به عمل الأصحاب ، هو اختصاص الخيرة بموارد الجهل بالمنافع و المضارّ الدنيويّة ، لا الجهل بالحكم ، و لا بالموضوع ، و اختصاص القرعة ببعض موارد الجهل بالمنافع و المضارّ ، و ببعض موارد الجهل بالحقوق الجزئيّة و الموضوعات الصريحة ، بخلاف الجهل بالحكم ، أو بالموضوع المستنبط ، فإنّ المرجع فيهما إلى الاصول العمليّة على ما استقرّ عليه عمل الأصحاب .
و إذ قد وقفت على هذه المقدّمة فلنرجع إلى ما كنّا فيه من تحقيق الحقّ في المسألة فنقول : لا يخفى أنّ نفي شرعيّة الخيرة و القرعة رأسا إفراط من بعض العامّة ، كذلك الالتزام ببعض مراتبها المذكورة تفريط من أصحابنا المتأخّرين ، و خير الأمور أوسطها .
و تفصيل هذا الاجمال هو أن يقال :
أمّا شرعيّة الخيرة و القرعة و العمل بمؤدّاهما فهو و إن أنكرها العامّة قياسا على القمار و المقامرة إلَّا أنّه لا خلاف و لا إشكال بين الخاصّة نصّا و لا فتوى في ثبوتها في الجملة في مقابل السلب الكلَّي .
و يدلّ عليه - ما عدا العقل المستقلّ - كل واحد من سائر الأدلَّة الثلاثة الباقية :
أمّا من الكتاب : فيكفي في شرعيّة أصل الاستخارة عموم قوله تعالى * ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) * « 1 » * ( قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ ) * « 2 » .
و عموم قوله تعالى * ( وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) * « 3 » .
هامش
« 1 » سورة غافر : 60 .
« 2 » سورة الفرقان : 77 .
« 3 » سورة إبراهيم : 12 .