أقوال الفقهاء فيما يحرم منه الزوجة
أما الكلام في المواضع الأول ففيه أقوال :
أحدها حرمان الزوجة من عين الرباع خاصة لامن قيمته ، وهو مختار السيد ( قدس سره ) ( 1 ) .
وظاهر الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه في باب نوادر الميراث فإنه بعد ما أخرج
حديث ابن أبي يعفور قال : هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من
الأصول إلا قيمتها إلخ .
ثانيها حرمانها من الأرض عينا وقيمة خالية كانت أم مشغولة وسواء كانت من
أراضي الدور والمساكن أم غيرها من الأراضي ، وحرمانها من أعيان ما يكون
كالأبواب والخشب ، ومن عين الأبنية دون قيمة هذه المذكورات .
وهذا مختار الشيخ ( 2 ) ونسب إلى القاضي ، وابن حمزة ، والحلبي ، والمحقق في
الشرايع ، والعلامة ، والفخر ، والشهيد في الدروس واللمعة ، وغيرهم ، وهو المشهور
بل ادعى عليه الإجماع .
هامش
( 1 ) قال في الإنتصار ( ص 30 ) والذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص
الأكبر من الذكور بالسيف والمصحف وإن الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة إلخ .
( 2 ) قال في النهاية ( ص 462 ) والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور
والمنازل بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرض
شيئا إلخ .