441 - 984 أخبرنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن عمرة ،
عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
" تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " .
442 - 985 أخبرنا أبو عامر العقدي ، نا عبد الله بن جعفر من ولد
المسور بن مخرمة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن عمرة ، عن عائشة ،
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تقطع يد السارق إلا أن
يكون ربع دينار فصاعدا " .
مسند ابن راهويه — صفحة 424
مساهمون: إسحاق بن راهويه
ص٤٢٤