عبد الله بن أبي طلحة ، عن شيبة الخضري ، عن عروة بن الزبير ، عن
عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثلاث أحلف
عليهن ، ولو حلفت على الرابعة لرجوت أن لا آثم أن لا يجعل الله من له
سهم في الإسلام كمن لا سهم له ، وسهم الإسلام الصلاة والصيام
والصدقة ، وما تولى الله عبد قط فيوليه غيره يوم القيامة ، وإذا أحب
رجل قوما كان معهم ، والرابعة لو حلفت رجوت أن لا آثم ، ما ستر الله
على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليهم يوم القيامة " .
قال شيبة : فسمعت عروة بن الزبير ، يحدث بهذا الحديث عمر بن
مسند ابن راهويه — صفحة 337
مساهمون: إسحاق بن راهويه
ص٣٣٧