196 - 739 أخبرنا عيسى بن يونس ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه قال :
لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
الشئ التافه ، ولم تكن تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في أقل من ثمن مجن ، أو حجفة أو ترس .
مسند ابن راهويه — صفحة 232
مساهمون: إسحاق بن راهويه
ص٢٣٢