أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي جمالا ولي قُوّام عليها ولست أخرج فيها إلاّ في
طريق مكّه لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا
أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو
التمام ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلاّ إلى مكّة فعليك
تقصير وإفطار ( 1 ) .
ورواه بإسناد آخر ينتهي إلى محمّد بن جزك ( 2 ) .
ورواه الشيخ الكليني بالإسناد إلى محمّد بن جزك ( 3 ) .
عدم جواز الائتمام بالمجسّمة :
29 - روى الشيخ الصدوق بالإسناد عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن عليّ ( عليهم السلام ) ،
قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزكاة ، ولا تصلّوا خلفه ( 4 ) .
عدم جواز صلاة الجماعة في السفينة والوادي :
30 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن أبي هاشم الجعفري ، قال : كنت مع
أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلّي
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 234 / 835 ، وسائل الشيعة 8 : 489 / 4 .
( 2 ) التهذيب 3 : 216 / 534 .
( 3 ) الكافي 3 : 438 / 11 .
( 4 ) الفقيه 1 : 379 / 1111 .