أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز
ذلك ( 1 ) .
7 - وقال : سأل عليّ بن الريّان بن الصلت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن
الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟
فقال : لا بأس ( 2 ) .
ورواه الشيخ الطوسي بالإسناد عن عليّ بن الريّان ، وفي آخره : فوقّع ( عليه السلام ) :
يجوز ( 3 ) .
8 - وقال الشيخ الصدوق : قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق
القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني ( عليهم السلام ) ( 4 ) .
9 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى
الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه
أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ، فإنّ الله إنّما حرّم
شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 262 / 809 .
( 2 ) الفقيه 1 : 265 / 816 .
( 3 ) التهذيب 2 : 367 / 1526 .
( 4 ) الفقيه 1 : 168 / 795 ، وسائل الشيعة 4 : 397 / 8 .