تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك ( 1 ) . 7 - وقال : سأل عليّ بن الريّان بن الصلت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) . ورواه الشيخ الطوسي بالإسناد عن عليّ بن الريّان ، وفي آخره : فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز ( 3 ) . 8 - وقال الشيخ الصدوق : قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني ( عليهم السلام ) ( 4 ) . 9 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ، فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 262 / 809 . ( 2 ) الفقيه 1 : 265 / 816 . ( 3 ) التهذيب 2 : 367 / 1526 . ( 4 ) الفقيه 1 : 168 / 795 ، وسائل الشيعة 4 : 397 / 8 .