الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) ( 1 ) .
قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار ( 2 ) .
لباس المصلّي :
5 - روى محمّد بن إدريس في آخر السرائر ، نقلا من كتاب مسائل
الرجال ، رواية أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن
عليّ بن عيسى ، قال : كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي ( عليه السلام ) - أسأله عن الصلاة في
الوبر ، أيّ أصنافه أصلح ؟
فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه .
قال : فرددت الجواب : إنّا مع قوم في تقيّة ، وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن
يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن
للأئمّة ، فما ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟
قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفَنَك والسمّور ( 3 ) .
6 - قال الشيخ الصدوق : روي عن داود الصرمي أنّه قال : سأل رجل
هامش
( 1 ) هود 11 : 114 .
( 2 ) أمالي الطوسي 1 : 300 .
( 3 ) السرائر : 479 ، وسائل الشيعة 4 : 351 / 3 ، والسمّور والفَنَك : من الدوابّ التي يُفْتَرى
جلدُها ، أي يُلبَس فرواً .