مولى إدريس إليه ( عليه السلام ) : يا سيّدي ، نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصم
ما يلزمني من الكفّارة ؟
فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلاّ من علّة ، وليس عليك صومه في سفر
ولا مرض إلاّ أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق
بعدد كلّ يوم لسبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى ( 1 ) .
اختيار الإقامة في شهر رمضان على السفر للزيارة :
42 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن محمّد بن الفضل البغدادي ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، يدخل شهر رمضان على
الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك ( عليهما السلام ) ببغداد ، فيقيم بمنزله حتّى يخرج
عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم ، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور ،
فإذا دخل فهو المأثور ( 2 ) .
صوم المسافر :
43 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ،
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً
قبل الزوال ؟ فقال : يصوم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 305 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 279 / 2 .
( 2 ) التهذيب 6 : 110 / 198 ، وسائل الشيعة 14 : 573 / 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 255 / 755 .