وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، قال :
كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : سألته ، وذكر
مثله ( 2 ) .
39 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن عليّ بن محمّد القاساني ، قال :
كتبت إليه ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة ، أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي
ما فاته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ( 3 ) .
في الكفّارات :
40 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الحسين بن عبيد ، قال : كتبت إليه
- يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) - : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله ، فوقع في
ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة ( 4 ) .
41 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب بندار
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 303 / 927 .
( 2 ) التهذيب 4 : 243 / 714 .
( 3 ) التهذيب 4 : 243 / 712 ، وسائل الشيعة 10 : 226 / 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 330 / 1029 ، وسائل الشيعة 10 : 131 / 2 .