6 - وعن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن قول الله تعالى : ( فَصِيامُ ثَلاثَة أيَّام في الحَجِّ ) ( 1 ) ، قال : قبل التروية يصوم ،
ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك في بقيّة ذي الحجّة ، فإنّ الله يقول في كتابه :
( الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ ) ( 2 ) .
7 - وعن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل مكّة ،
هل يصلح لهم أن يتمتّعوا في العمرة إلى الحجّ ؟ قال : لا يصلح لأهل مكّة المتعة ،
وذلك قول الله تعالى : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أهْلُهُ حاضِري المَسْجِدِ الحَرامِ ) ( 3 ) .
8 - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كنت قائماً أُصلّي ، وأبو الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قاعداً قُدّامي وأنا لا أعلم ، قال : فجاءه عبّاد البصري فسلّم
عليه وجلس ، وقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن له هدي ؟ قال :
يصوم الأيّام التي قال الله .
قال : فجعلت سمعي إليهما ، قال عبّاد : وأيّ أيّام هي ؟ قال : قبل التروية ،
ويوم التروية ، ويوم عرفة .
قال : فإن فاته ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعده .
قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ قال : وأيّ شيء قال ؟ قال :
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 92 / 238 ، والآية من سورة البقرة : 197 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 94 / 249 ، والآية من سورة البقرة : 196 .