المسح إلى ما دونه ( وبينا ) ذلك في الكتابين بما لا مزيد عليه ( ثم )
امسح ظهر قدمك اليسرى ببلل يسارك وليكن مسح الرأس والقدمين
بباطن الكف تلا بظاهر ها إلا لضرورة ولا بد من إمراره على الممسوح
فلا يكفي وضع الكف ( كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح )
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت ( أبا الحسن الرضا
عليه السلام ) عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على
الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت لو أن رجلا قال 2 بأصبعين
من أصابعه إلى الكعبين هكذا قال لا إلا بكفه كلها ( وليكن ) أفعال
وضوءك على التوالي من دون تراخ بينها مراعيا فيها الترتيب المذكور
حتى في مسح القدمين كما هو مختار جماعة من قدماء علمائنا ( ورواه )
ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن ( عن أبي عبد الله عليه السلا م ) أنه قال
امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ( وينبغي ) الإتيان عند كل فعل
من الغسلات والمسحات بدعائه الموظف له كما يأتي عي الفسل
الآتي فإذا فرغت من الوضوء فقل . . .
الحمد لله رب العالمين
هامش
( 1 ) لكن هل يكفي إمرار الممسوح على الكف الأظهر عدم
الإجزاء ( منه رحمه الله 2 لفظ قال هنا بمعنى فعل واستعمالها بهذا
المعنى شائع في كلام العرب ( منه )