Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 164

Contributors:

P.164
قيل لهم ليس هذا حجة أيضا على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم لان عائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا فقالوا هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدا إنما أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه قيل لهم هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها فقد روى بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ما قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل فكان ذلك إخبارا منها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عن قوله ويونس بن يزيد عندكم لا يقارب بن عيينة فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى بن عيينة قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن عمرة عن عائشة كما رواه يونس بن يزيد فذكروا ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا قيل لهم كيف تحتجون بهذا وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفا وأن ما روي عنه مرسل وأنتم لا تحتجون بالمرسل فمما يذكرون مما ينفون به سماع مخرمة عن أبيه ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة قال سألت مخرمة بن بكير هل سمعت من أبيك شيئا فقال لا قالوا فإنه قد روى هذا الحديث عن عمرة كما رواه يونس بن يزيد عن الزهري عنها يحيى بن سعيد أيضا وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قيل لهم قد روى هذا الحديث عن يحيى من هو أثبت من أبان فأوقفه على عائشة ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم