Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 249

Contributors:

P.249
باب حكم المحصر بالحج حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى قال فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الحجاج الصواف فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك لابن عباس وأبي هريرة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه قال أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حل حينئذ فعليه قضاء ما حل منه إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يحل حتى ينحر عنه الهدي فإذا نحر عنه الهدي حل واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن عبد الله بن الرومي قال ثنا محمد بن الثور قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول قال بن عمر إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل بالاختصار في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي دل ذلك أن كذلك حكم المحصر لا يحل بالاحصار حتى ينحر الهدي