Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 117

Contributors:

P.117

باب المواقيت

التي ينبغي لمن أراد الاحرام أن لا يتجاوزها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولم أسمعه منه قيل له فالعراق قال لم يكن يومئذ عراق حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم على أن أهل العراق لا وقت لهم في الاحرام كوقت سائر البلدان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا كذلك سائر الأحاديث الاخر المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مواقيت الاحرام ليس في شئ منها للعراق ذكر ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ثم قال فهي لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث يشاء حتى يأتي ذلك على أهل مكة